المادة 1 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
الباب الأول
التعريفات
تسمى هذه التعليمات تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية لسنة 2022 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026