المادة 2 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وبالاضافة الى التعاريف الواردة في المادة الثانية في كل من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم (ز/7) لسنة 2021 وتعليمات الحجر النباتي (ز/19) لسنة 2016 وتعديلاتهما يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة إزاءها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة:وزارة الزراعة
الوزير:وزير الزراعة
المديرية:مديرية الوقاية والصحة النباتية
المدير:مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية
هي المواد المشتقة من مصادر طبيعية مثل
الحيوانات والنباتات والبكتيريا وبعض المعادن
وتستخدم لغايات مكافحة الآفات المستهدفة وتتميز
بطريقة تأثيرها على الآفات حيث ان تأثيرها قاتل
وليس سام على الآفة وهي ليست ضارة بالبيئة ،
وتصنف الى الفئات الرئيسية التالية:
أ -المبيدات الميكروبية (Microbial): هي عبارة عن مبيدات تتكون من الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا او الفيروسات او الفطريات او البروتوزوا أو الطحالب أو النيماتودا كمكون فعَال والتي من الممكن ان تكون في الطور الكامن او النشط .
ب -المبيدات البيوكيميائية :هي عبارة عن
1. مواد طبيعية أو مثيلاتها المصنعة ولها تأثير غير سام المبيدات :
على الآفات مثل (الفرمونات )التي تطلقها الحشرات الحيوية والمواد الجاذبة والطاردة التي تنتجها النباتات ومحفزات المناعة في النباتات والانزيمات) ما عدا منظمات نمو الحشرات Insect Growth ) (IGR/Regulators .
2. مواد ذات الحد الأدنى من المخاطر على صحة
الانسان والبيئة ويطلق عليهاMinimum Risk)
(Pesticidesمثل المواد المدرجة في القوائم
المعتمدة في وكالة حماية البيئة الأمريكية
(EPA / Environment Protection Agency)
Active Ingredients Eligible for Minimum Risk
Pesticide Products
أو الاتحاد الاوروبي.
اي كائن حي يقتل، ينافس أو يضاد الآفات ويستعمل
الأعداء الحيوية:
بشكل تجاري في مكافحة الآفات .
لجنة تسجيلهي اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذه التعليمات المبيدات:والمكونة من مندوبين والأعداء الحيويةعن الوزارة والجهات ذات العلاقة .
قسم المبيدات فيما يتعلق بالمبيدات الحيوية ، وقسم القسم المعني:
الصحة النباتية فيما يتعلق بالأعداء الحيوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026