المادة 3 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
الباب الثاني
لجنة تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية والأحكام العامة تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المبيدات والأعداء الحيوية بغرض السماح باستعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026