المادة 16 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022

الباب السادس تسجيل الأعداء الحيوية آلية تسجيل الأعداء الحيوية : أ. يقدم طلب تسجيل الأعداء الحيوية المستوردة على النموذج المعتمد من الوزارة ( ملحق رقم 3 ) مختوم من الشركة الموردة والمستوردة الى رئيس قسم الصحة النباتية في المديرية ليتم عرضه على اللجنة ، على أن يرفق بالطلب الوثائق التالية : 1. شهادة تسجيل معتمدة أو شهادة تداول أو شهادة تصدير للعدو الحيوي في بلد المنشأ ، على أن تكون هذه الشهادة صادرة ومصدقة حسب الأصول من الجهة المعنية في بلد المنشأ أو من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية المعتمدة لهذه الغاية . 2. شهادة تبيِن تصنيف العدو الحيوي المراد استيراده من الشركة المنتجة للعدو الحيوي . 3. ملصقة بلد المنشأ مترجمة الى اللغة الانجليزية ومختومة من الشركة الموردة للعدو الحيوي . 4. نسخة من الملصقة ( بطاقة البيان ) المقترحة باللغة العربية لعبوة الأعداء الحيوية . 5. أية معلومات أخرى تراها لجنة تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية ضرورية بخصوص تسجيل العدو الحيوي . ب.تسليم عينة مرجعية للعدو الحيوي بعد الموافقة المبدئية على التسجيل وتسليمها إلى المديرية من أجل تصنيفه محلياً من قِبَ ل وزارة الزراعة أو أي جهة تعتمدها الوزارة . ج. يجب أن تتضمن ملصقة عبوة العدو الحيوي (بطاقة البيان) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربية : 1. الإسم العلمي للعدو الحيوي باللغة اللاتينية . 2. اسم العدو الحيوي التجاري باللغتين العربية والإنجليزية 3. الاسم الشائع للعدو الحيوي باللغتين العربية والإنجليزية إن وُجد . 4. أسماء المحاصيل والآفات المستهدفة وطريقة الاستعمال وطريقة الإطلاق كما هي محددة في طلب التسجيل المعبأ من الشركة الموردة على ان تكون هذه المعلومات مذكورة في ملصقة بلد المنشأ المرفقة مع الملف . 5. ظروف وشروط التخزين والنقل الملائمة للحفاظ على فعالية العدو الحيوي . 6. الكمية أو عدد الأعداء الحيوية في العبوة. 7.رقم تسجيل العدو الحيوي لدى الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الشهادة . 8. تاريخ التعبئة وفترة الاستخدام من تاريخ التعبئة على أن يكون التاريخ مختوما باللغة العربية أو الإنجليزية على الملصقة أو على العبوة وان يكون بالشهر والسنة . 9. بلد المنشأ واسم الشركة الموردة واسم الشركة المسوقة إن وجدت . 10.اسم المستورد المحلي وعنوانه . 11. تحذير بعدم استخدام العدو الحيوي إلا على المحاصيل أو الآفات المحددة في الملصقة . 12. طريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورة آمنة. 13. يجب أن تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في هذه الفقرة من هذه المادة مطبوعة على العبوة والنشرة المرفقة بها بشكل واضح وثابت وبطريقة لا يمكن نزعها أو إحداث أي تغيير عليها. 14. أي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية . د. بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كان حجم العبوة لا يسمح بوضع ملصقة تشمل كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة(ج) من هذه المادة يكتفى بان تتضمن الملصقة المعلومات المنصوص عليها في البنود (8،7،6،5،3،2،1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على أن يرافق العبوة مطوية تتضمن المعلومات والبيانات الأخرى وتعتبر هذه المطوية جزأ لا يتجزأ من الملصقة . ه. إذا استكملت كافة متطلبات التسجيل المنصوص عليها في المادة ( 16) يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة . و. بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية شهادة تسجيل للعدو الحيوي تخضع لتعليمات التسجيل والاستيراد والتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية على أن تكون صالحة لمدة خمس سنوات . ز. تقديم اذن تسليم وفقا للنموذج المعتمد (ملحق رقم 4) لدى الوزارة لاستيراد الأعداء الحيوية مرفقاً معه الفاتورة موضحاً فيها رقم وتاريخ الفاتورة ، الاسم العلمي والتجاري للعدو الحيوي ، الكمية / العدد المراد استيرادها ، اسم الشركة الموردة ، بلد المنشأ وشهادة تصنيف للعدو الحيوي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك