المادة 17 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022

عملية نقل الأعداء الحيوية : أ- يتم نقل الأعداء الحيوية مباشرة الى الحقل إذا كان ذلك مناسباً لاطلاقها ، أو يتم حفظها في أماكن حفظ أو تربية الأعداء الحيوية في الحقل لحين إطلاقها ويقتصر تداول الأعداء الحيوية على المرخص لهم باستيرادها وتجارة الجملة . ب- التقيد بشروط التعبئة الآمنة وظروف النقل المناسبة. ج- يجب أن تكون العبوات مصنعة ضمن المواصفات المعمول بها دولياً ومحلياً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك