المادة 17 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
عملية نقل الأعداء الحيوية :
أ- يتم نقل الأعداء الحيوية مباشرة الى الحقل إذا كان ذلك مناسباً لاطلاقها ، أو يتم حفظها في أماكن حفظ أو تربية الأعداء الحيوية في الحقل لحين إطلاقها ويقتصر تداول الأعداء الحيوية على المرخص لهم باستيرادها وتجارة الجملة .
ب- التقيد بشروط التعبئة الآمنة وظروف النقل المناسبة.
ج- يجب أن تكون العبوات مصنعة ضمن المواصفات المعمول بها دولياً ومحلياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026