المادة 25 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يعطى المخصب الذي يتم الموافقة على تسجيله رقماً متسلسلاً ويبلغ صاحب العلاقة بذلك خطياً حسب النموذج المعتمد وتمنح له شهادة تسجيل حسب الأصول.
ب- على القسم توثيق كافة البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمخصب الذي استكملت متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدى المديرية.
ج- على المديرية نشر بطاقة بيان المخصب المسجل على موقع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026