المادة 26 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يسمح للشركات المحلية المنتجة للأسمدة تسجيل اي عدد من الاسماء تجارية إضافية لغايات التصدير. و ثلاثة اسماء لطرحها في السوق المحلي للسماد المسجل ويتم ذلك بإصدار شهادة تسجيل لكل اسم تجاري بعد تقديم طلب تسجيل لكل اسم تجاري واستيفاء الرسوم المقررة حسب الأصول
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026