المادة 34 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يجوز للمصانع المحلية طلب تسجيل المخصبات ضمن المسار السريع .
ب- على المصانع ان تقدم للقسم جميع الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات بالإضافة الى تقديم عينه من المخصب لغايات التحليل .
ج- بعد ان يقوم القسم بمراجعة كافة الوثائق والتأكد من تحقيقها لكافة الشروط الواردة في هذه التعليمات يقوم رئيس القسم بإحالة الملف الى لجنة تسجيل المخصبات لعرضه في اول اجتماع للجنة .
د- تقوم اللجنة بدراسة الملف لاتخاذ القرار المناسب
ه- استكمال الاجراءات المطلوبة لتسجيل المخصب او منظم النمو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026