المادة 34 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- يجوز للمصانع المحلية طلب تسجيل المخصبات ضمن المسار السريع . ب- على المصانع ان تقدم للقسم جميع الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات بالإضافة الى تقديم عينه من المخصب لغايات التحليل . ج- بعد ان يقوم القسم بمراجعة كافة الوثائق والتأكد من تحقيقها لكافة الشروط الواردة في هذه التعليمات يقوم رئيس القسم بإحالة الملف الى لجنة تسجيل المخصبات لعرضه في اول اجتماع للجنة . د- تقوم اللجنة بدراسة الملف لاتخاذ القرار المناسب ه- استكمال الاجراءات المطلوبة لتسجيل المخصب او منظم النمو.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك