المادة 35 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
الباب الثالث: تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها تعتمد المواصفة الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الخاصة بطرق اخذ عينات الأسمدة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026