المادة 36 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

تعتمد المواصفات المتوفرة والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والخاصة بتحليل المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات وفي حال عدم توفر هذه المواصفات لبعض المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات فتعتمد طرق التحليل الكيماوي المتبع في مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية أو الجامعة الأردنية أو الجمعية العلمية الملكية أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة المسموح بتجاوزها كما وردت بالملحق رقم (1) الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه التعليمات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك