المادة 42 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
تعتمد القواعد الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لكافة أنواع المخصبات الزراعية المسموح تصنيعها وانتاجها وفي حالة عدم توفر قاعدة فنية أو مواصفة أردنية لدى المؤسسة لأي من المخصبات الزراعية تعتمد المراجع الدولية التي توافق عليها اللجنة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026