المادة 43 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المخصبات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على:
أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة
ب- رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرى و/ او المناطق التنموية كل حسب منطقته
ج- شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة من غاياتها صُنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026