المادة 52 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المخصبات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الاردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: أ- تقديم شهادة سجل تجاري تثبت ان المصنع الخارجي مسجل ومرخص حسب الأصول ومصدقه من غرفة الصناعة في بلد المنشأ ( سنويا ). ب- ان يكون المصنع الخارجي منتج للمخصبات الجاهزة ومسجله في بلد المنشأ مع احضار شهاده مصدقه حسب الأصول والتي تثبت ذلك على ان يكون المخصب الجاهز بنفس التركيز ونمط التصنيع والتركيب المراد تصنيعه في الاردن وتقديم ما يثبت أن المصنع الخارجي حاصلا على شهادات الاعتماد الدولية. ج- ان يكون للمصنع الخارجي منتجات مسجله محلياً بما لا يقل عن سنه او اكثر . د- تزويد الوزارة بالاتفاقية الموقعة بين الطرصففحية ن.24 من 52 ه- خطاب تفويض من المصنع الخارجي للمصنع المحلي لتصنيع المخصبات محدده بالاسم مصدق حسب الاصول ( التصديق من المصنع وغرفة الصناعة في بلد المنشأ) و- ان يقوم المصنع المحلي بتسجيل المخصب المنوي تصنيعه وحسب هذه التعليمات ز- أن يذكر على الملصقة بشكل واضح ان المخصبات مصنعة بامتياز من (اسم المصنع الخارجي مع ذكر الدولة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك