المادة 53 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
على صاحب الترخيص الذي يرغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع المخصبات و/ أو تجهيزها لأي سبب من الأسباب ولمدة تزيد على ثلاثة اشهر إشعار المديرية بذلك خطيا خلال عشرة أيام من تاريخ التوقف عن التصنيع وتزويدها بأنواع وكميات المخصبات ومنظمات النمو المتوفرة لديه بتاريخ توقفه عن التصنيع
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026