المادة 54 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يجب حفظ و تخزين المخصبات المصنعة في عبواتها الاصلية و لا يجوز للمصنع فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها
ب- على كل منتج للمخصبات أن يعلن سعر بيع المخصبات على العبوات عند طرحها في الأسواق
ج- لا يسمح بأحداث اي تغيير على الملصقات ( بطاقة البيان) بعد اعتمادها الا بموافقة لجنة تسجيل المخصبات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026