المادة 55 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
للوزارة الحق في أخذ العينات من أي مخصب زراعي أو منظم نمو النبات منتج محليا لغايات تحليله مخبريا في أي وقت وفي حالة عدم مطابقته للمواصفات يتم التحفظ عليه لحين إعادة تصنيعه أو إعادة تسجيله حسب نتائج التحليل المخبري
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026