المادة 56 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ. يتوجب أن يتوفر في المصنع سجلات تتضمن البيانات التالية:
1. كمية الزبل الحيواني ومخلفات النباتات المدخلة للمصنع ونوعها.
2. اسم المزرعة المنتجة للزبل الحيواني وموقعها.
3. كمية السماد العضوي المنتج ونوعه.
4. موقع مزارع الثروة النباتيه التي سيتم التوريد لها متضمن التاريخ والكميات والرقم المتسلسل للفاتورة.
5. مدة دورة انتاج السماد المعالج لكل تشغيله.
ب. توفر ختم معتمد للمصنع وموافق عليه من قبل الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026