المادة 64 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يتوجب على الشركة او المؤسسة أن تحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات المخصبات ومنظمات النمو وأنواعها وتاريخ تداولها وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل للمفتش عند الطلب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026