المادة 65 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- تقدم الشركة او المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو ويتم الكشف الحسي على المستودع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات ب- يتم الكشف على المستودع من قبل مديرية الزراعة التابع لها المستودع وبحضور طالب الترخيص أو وكيله المعتمد و يتم تنظيم تقريرا بالكشف يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله المعتمد ج- ينظر في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل مديرية الزراعة التابع لها المستودع د- إذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب يتم الإيعاز لمدير الزراعة المعني بتشكيل لجنة فنية للكشف على المستودع الذي سيتم استخدامه من قبل طالب الترخيص للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات، على أن يتم إشعار طالب الترخيص بتاريخ وموعد الكشف قبل ثمانية وأربعين ساعة من الموعد ه- يتم تحرير رخصة للمستودع لمدة خمس سنوات من قبل المديرية المعنية في المحافظة ليتم ارسال نسخة منها للقسم المعني في الوزارة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك