المادة 7 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

يقدم طلب تسجيل لكل مخصب زراعي غير مسجل لدى الوزارة قبل استيراده أو إنتاجه محلياً على النموذج المقرر من قبل الوزارة مع دفع البدل المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية :- أ- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها أنشطة الاستيراد والتصدير (461030) او صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) او تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) او تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332). ب- شهادة تفويض من الشركة المخترعة او المصنعة او المنتجة او المجهزة لتسجيل المخصب ومنظم النمو . ج- شهادة بأن الشركة مصدر المخصبات ومنظمات النمو شركة مخترعة للمخصبات أو مصنعة أو مجهزة له وغير معبئة على أن تكون هذه الشهادة صادرة و / أو مصادق عليها حسب الأصول من الجهة المعنية بتسجيل المخصبات ومنظمات النمو في بلد المنشأ وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها أو أن يكون مصدر المخصبات ومنظمات النمو مصنعا محليا مرخصا بموجب تعليمات تصنيع المخصبات ومنظمات النمو السارية والتي تخول المصنع المحلي تجهيز أو صناعة المخصبات ومنظمات النمو المراد تسجيله . د- ملصقة مقترحة ونشرة فنية عن المخصب الزراعي توضح ما يلي : 1. الجهة المنتجة وبلد المنشأ . 2. الاسم التجاري والعلامة التجارية . 3. توصيات الاستعمال للمخصب الزراعي أو منظم النمو النباتي . 4. اسم الشركة المستوردة . 5. أي اثباتات أو معلومات أو أي وثائق ترى الوزارة ضرورة إبرازها . ه- فاتورة مبدئية بسعر المصنع او الشركة المصنعة . و- شهادة خلو من الإشعاع من مختبر معتمد ومصدقة من بلد المنشأ . ز- شهادة تحليل للعناصر الثقيلة مصدقة حسب الأصول من بلد المنشأ (الزئبق، الارسنيك (الزرنيخ)، الرصاص ، الكادميوم، الكوبالت ، النيكل ، السلينيوم) وأن الحد الأعلى المسموح لمحتوى السماد من العناصر الثقيلة سواء أكان مستورداً أو مصنعاً محلياً حسب المواصفة التالية: 1. الأسمدة المحتوية على الفوسفات (5O2P) أو العناصر النادرة يتم منعها في حال احتوائها مستويات أعلى من الجدول أدناه: جزء بالمليون لكل جزء بالمليون لكل 1% نوع المعدن1% عناصر نادرة فوسفور الارسنيك (الزرنيخ)13112 الكاديوم1082 الكوبالت1362.228 الرصاص61463 الزئبق16 النيكل2501.900 السيلينيوم26180 يتم استخدام البيانات في الجدول اعلاه لضبط الجودة واحتساب النسب كالتالي: * الأسمدة ذات محتوى عال من الفوسفات (5O2P) - يتم ضرب %5O2P في القيم المذكورة ضمن العمود (2) للحصول على الحد الأعلى المسموح لكل عنصر ثقيل (مقدار الحد الأدنى لنسبة العنصر 5O2P هو 6%) * الأسمدة ذات محتوى عنصر أو مجموعة من العناصر النادرة تحتوي نسبة من الفوسفات (5O2P) أقل من 6% - يتم ضرب المجموع الكلي لنسب العناصر النادرة (E.%T) مع القيم المذكورة ضمن العدد (3) للحصول على الحد الأعلى المسموح لكل عنصر ثقيل على حدا (الحد الأدنى لنسبة العناصر النادرة 1%) * الأسمدة المحتوية على الفوسفات (5O2P) والعناصر النادرة يتم إتباع الطريقة التالية: - يتم ضرب مع القيم الواردة ضمن العمود (2) (الحد الأدنى لنسبة العنصر (5O2P) هو 6) - يتم ضرب المجموع الكلي للعناصر النادرة (E.%T) مع القيم الواردة ضمن العمود (3) (الحد الأدنى لنسبة العناصر النادرة هو 1) - إن القيم الأعلى لحاصل ضرب الكميتين الواردتين أعلاه هو (الحد الأعلى المسموح به لكل عنصر ثقيل) 2.الأسمدة المحتوية على عنصر النيتروجين والبوتاس يعبر عن مقدار العنصر الثقيل بالملغم/ كغم لكل قيمة سماديه وتم اعتماد الجدول الوارد أدناه للعناصر الثقيلة: ppmppm per نوع المعدنNO2KUnit %1 per%1 الارسنيكملغم/ 2.652650.1717 (الزرنيخ)كغم ملغم/ الكادميوم0.15150.011 كغم ملغم/ الكروم4.414410.8282 كغم ملغم/ الزئبق0.0330.0050.5 كغم ملغم/ النيكل2.942940.5050 كغم ملغم/ الرصاص2.942940.6767 كغم ملاحظة : الأرقام الواردة ضمن الجدول أعلاه تعبر عن قيمة العنصر الثقيل على النحو التالي : - (ملغم عنصر ثقيل /كغم N)(المجموعة النيتروجيني) - (ملغم عنصر ثقيل/ كغم O2K)(المجموعة البوتاسية) - ( %1 N ppm per ) (المجموعة النتروجينية) - ( O2K %1 ppm per) (المجموعة البوتاسية )

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك