المادة 8 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

يشترط توفر الوثائق التالية لتسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات المنتجة محلياً: أ- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) . ب- شهادة تحليل صادرة من مختبر معتمد لدى الوزارة (مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية ، الجمعية العلمية الملكية ، الجامعة الأردنية ، سلطة وادي الأردن ، سلطة المصادر الطبيعية) أو أي مختبر تعتمده الوزارة او مختبر الشركة الصانعة الحاصل على الاعتماد. ج- شهادة تحليل للعناصر الثقيلة للأسمدة العضوية الصلبة ووسائط الاستنبات وتشمل العناصر التالية : (الزئبق، الارسنيك (الزرنيخ)، الرصاص ، الكادميوم، النيكل ، الكروم ، السيلينوم) . د- شهادة تفيد بخلو الأسمدة العضوية الطبيعية الحيوانية والنباتية المصنعة ووسائط الاستنبات وخلطات الأصيص من البكتيريا والفطريات والنماتود والآفات المرضية والحشرية والحيوانية الضارة . ه- شهادة مكونات تركيب المنتج النهائي لغاية 100% (Certificate of %100 composition up to) . (وتطلب عند الضرورة) . و- نشرة فنية . ز- ملصقة مقترحة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك