المادة 9 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقيق طلب التسجيل من حيث الشكل للتأكد من أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة به للتأكد من استكمالها وعلى رئيس القسم المحافظة على سرية طلب التسجيل والوثائق المرفقة به . ب- على مقدم الطلب مراجعة القسم المعني خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من استكمال الوثائق المطلوبة واستيفائها للشروط المطلوبة بالتعليمات أو استكمالها. ج- إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال الوثائق أو تصويب الوضع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة رقم (ب) يعتبر الطلب ملغىً ويحق لمقدمه استرداد الوثائق التي قدمها خلال شهرين يتم بعدها اتلاف هذه الوثائق. د- إذا تبين بأن الطلب مكتمل كافة المعلومات ومرفق به كافة الوثائق المطلوبة يوثق الطلب في سجل الطلبات الخاص والمنشأ لهذه الغاية تحت رقم متسلسل وبتاريخ استلامه. ه- يحيل القسم المعني طلبات التسجيل المستوفية للشروط إلى لجنة تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات لدراستها والتوصية إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك