المادة 70 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

الباب السادس: استيراد المخصبات ومنظمات النمو أ- لا يجوز استيراد المخصبات ومنظمات النمو الا من قبل شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وان يكون من غاياتها أنشطة الاستيراد والتصدير (461030) وتجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) ب- لا يجوز استيراد المخصبات الزراعية والمبينة في الجداول من (5-1) المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التعليمات الا بعد الحصول على رخصة استيراد من الوزارة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك