المادة 70 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
الباب السادس: استيراد المخصبات ومنظمات النمو
أ- لا يجوز استيراد المخصبات ومنظمات النمو الا من قبل شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وان يكون من غاياتها أنشطة الاستيراد والتصدير (461030) وتجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901)
ب- لا يجوز استيراد المخصبات الزراعية والمبينة في الجداول من (5-1) المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التعليمات الا بعد الحصول على رخصة استيراد من الوزارة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026