المادة 71 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يمنع استيراد المخصبات إلا بعد الحصول على رخصة تجارة الجملة للمخصبات من الوزارة وبطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026