المادة 72 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

يحظر على المصانع المرخصة استيراد المواد الأولية التالية : أ- مخلفات الدواجن والأبقار والأغنام ب- المواد المصنعة وغير المصنعة المتحللة الناتجة عن تحلل رواسب الصرف الصحي ج- المواد العضوية المصنعة من العظام والدم المجفف ومخلفات المسالخ د- الأحماض الامينية ذات المنشأ الحيواني والمصنعة بطريقة البكتيريا والإنزيمات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك