المادة 89 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
الباب السابع: شروط الترخيص لتجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات والاتجار بها
أ- لغايات ترخيص الاتجار بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يشترط ما يلي :
1.ان تكون شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332)
2. أن يكون المحل مرخصا من أمانة عمان الكبرى أو البلديات المعنية
3. أن يكون صاحب الشركة مهندسا زراعيا أردنيا مزاولا للمهنة أو فنيا زراعيا من حملة الدبلوم وفي حال عدم توفر ذلك يتوجب على صاحب المحل التعاقد مع مهندس زراعي أردني مزاول للمهنة أو فني زراعي
4. دفع بدل الترخيص المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به
ب- تسري صلاحية ترخيص الاتجار و بيع و تداول المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات لمدة خمس سنوات و تنتهي في الحادي و الثلاثين من كانون الاول من السنة الخامسة و يجب تجديدها من مديريات الزراعة المختصة لمدة خمس سنوات وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها
ج- في حالة فسخ التعاقد بين صاحب الترخيص والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل ان يعلم الوزارة خطياً بفسخ العقد واسم البديل خلال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026