المادة 90 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية : - أ- أرضيته ملساء سهلة التنظيف ب- المخزن ذا سقف سليم ولا يسمح بتعريض المخصبات الزراعية لضرر تسرب الرطوبة أو المياه إليها ج- جيد التهوية والإضاءة وتتوفر فيه أجهزة شفط هواء مناسبة د- يحتوي رفوف عرض مناسبة ويفضل أن تكون خزائن محكمة الإغلاق ه- وضع عبوات المخصبات الزراعية على ألواح خشبية و- توفر فيه صندوق للإسعافات الأولية يحتوي على مواد الإسعاف الأولي التي تتناسب مع طبيعة العمل ز- يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المخصبات مقيدة الاستعمال ح- تتوفر فيه المواد والمعدات اللازمة لمعالجة الانسكابات وتمكن من السيطرة عليها ط- تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية ي- تتوفر فيه أجهزة السلامة العامة كالملابس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق ك- ملحقا به مخزن ملائم لتخزين المخصبات ومنظمات النمو وفقا لأحكام هذه التعليمات ويجوز أن يكون هذا المخزن بناء منفصلا أو مجاورا للمحل أو المعرض

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك