المادة 90 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية : -
أ- أرضيته ملساء سهلة التنظيف
ب- المخزن ذا سقف سليم ولا يسمح بتعريض المخصبات الزراعية لضرر تسرب الرطوبة أو المياه إليها
ج- جيد التهوية والإضاءة وتتوفر فيه أجهزة شفط هواء مناسبة
د- يحتوي رفوف عرض مناسبة ويفضل أن تكون خزائن محكمة الإغلاق
ه- وضع عبوات المخصبات الزراعية على ألواح خشبية
و- توفر فيه صندوق للإسعافات الأولية يحتوي على مواد الإسعاف الأولي التي تتناسب مع طبيعة العمل
ز- يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المخصبات مقيدة الاستعمال
ح- تتوفر فيه المواد والمعدات اللازمة لمعالجة الانسكابات وتمكن من السيطرة عليها
ط- تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية
ي- تتوفر فيه أجهزة السلامة العامة كالملابس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق
ك- ملحقا به مخزن ملائم لتخزين المخصبات ومنظمات النمو وفقا لأحكام هذه التعليمات ويجوز أن يكون هذا المخزن بناء منفصلا أو مجاورا للمحل أو المعرض
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026