المادة 94 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

الباب الثامن: احكام عامة أ- يحظر عرض أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض أو المستودع المرخص للإتجار بالمخصبات ومنظمات النمو و تداولها ب- يحظر أن يعرض للبيع في المحل أو المعرض المرخص أي مخصبات ومنظمات النمو لا تحمل عبوته بطاقة البيان ( الملصقة) المعتمدة لدى تسجيله ج- يحظر عرض او بيع اي مخصبات ومنظمات النمو غير مسجلة لدى الوزارة د- يحظر عرض او بيع أي مخصبات ومنظمات النمو انتهت مدة صلاحيته و بخلاف ذلك تصادر الكمية و تتلف على نفقة صاحب المحل أو المصنع و يغرم صاحب المحل ه- يحظر بيع المخصبات ومنظمات النمو للأطفال ولمن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك