المادة 95 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المخصبات ومنظمات النمو المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة و المصنعة والمجهزة و من المخصبات ومنظمات النمو المعروضة للبيع في المحلات أو المعارض ومستودعاتها المرخصة لتحليلها في مختبرات الوزارة أو أي مختبر آخر تراه مناسباً للتأكد من مطابقتصهفا حلة ل40م موان ص52فات أو للقواعد الفنية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026