المادة 10 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تتولى الجهة المالكة للمركبة التبليغ عن الحوادث للجهات المختصة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية او اصابات بشرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026