التعليمات

تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الاستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الحاكم الإداري المختص: المحافظ المختص. المركبات: المرك…
  3. المادة 3أ- تعتمد فئة هذه المركبات وفقاً لمواصفات الشركة الصانعة وتكون صفة إستعمالها مخصصة للعمل خارج الطريق. ب- تخضع هذه المركبات للتسجيل والترخيص والتأمين وتعامل كل مركبة حسب فئ…
  4. المادة 4أ . يتم تقديم الطلبات مرفقة بالسجل التجاري والوثائق اللازمة من قبل النوادي والشركات الواردة في المادة (3/ج) للوزارة لغايات الحصول على الموافقة لتسجيل وترخيص هذه المركبات،…
  5. المادة 5يشترط في هذه المركبات ان تتوافر فيها المواصفات الفنية التالية: أ . ان تكون حديثة الصنع بحيث لا تتجاوز سنة الصنع مدة سنتين تسبق سنة التخليص. ب. ان تكون اطاراتها ذات ضغط هو…
  6. المادة 6يشترط في استخدام هذه المركبات: أ . ان يتم استخدام هذه المركبات خارج الطريق وفي المناطق المخصصة لهذه الغاية. ب. ان يتم استخدام وسائل السلامة والامان مثل خوذة واقية للرأس و…
  7. المادة 7أ- يشترط في الأشخاص المسموح لهم قيادة هذه المركبات أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول تخوله قيادة هذه الفئات. ب- باستثناء المركبات المذكورة بالفقرة (أ) من…
  8. المادة 8أ- يقسم استخدام هذه المركبات حسب الموقع الى : 1- مسارات خاصة خارج الطرق وحسب الشروط التالية: أ- مسار ترابي او نطاق مخصص غير معبد يقتصر استعماله على سير هذه المركبات خارج …
  9. المادة 9تشكل لجنة لغايات دراسة المسارات والمواقع الواردة في المادة (7) ومن كافة الجوانب برئاسة الحاكم الاداري المختص وبعضوية مندوبين عن الجهات التالية: 1. ادارة الترخيص. 2. مديري…
  10. المادة 10تتولى الجهة المالكة للمركبة التبليغ عن الحوادث للجهات المختصة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية او اصابات بشرية.
  11. المادة 11احكام عامة: أ . يتم تقديم كفالة عدلية سنوية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية او باسم رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة (اذا كان المشروع ضمن منطقة اخت…
  12. المادة 12للوزير الاستثناء من المواصفات الفنية المنصوص عليها في هذه التعليمات.
  13. المادة 13تستثنى من التسجيل والترخيص المركبات المشمولة بهذه التعليمات والتي تستخدم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية والمنشآت والميادين الخاصة والمغلقة، شريطة التقيد بهذه التعليمات.…
  14. المادة 14على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتمد هذه التعليمات للتعامل مع هذه المركبات.
  15. المادة 15تلغى تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الاستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق وتعديلاتها لسنة 2005 المنشورة في العدد رقم 4693 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/2/200…