المادة 8 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- يقسم استخدام هذه المركبات حسب الموقع الى : 1- مسارات خاصة خارج الطرق وحسب الشروط التالية: أ- مسار ترابي او نطاق مخصص غير معبد يقتصر استعماله على سير هذه المركبات خارج الطرق المعبدة، ولا يجوز استخدام هذه المركبات خارج المسار المحدد لها بأي حال من الاحوال. ب- ان يكون المسار المخصص لهذه المركبات بعيدا عن الطريق العام او الخاص او اماكن تواجد المشاة. ج- يمنع استخدام هذه المسارات في الفترة ما بين غروب الشمس الى شروقها. د- يشترط وجود مرافق من النادي او الشركة عند المسير على هذه المسارات. 2- المسارات المغلقة داخل النوادي ويسمح باستخدامها في كافة الاوقات اذا كانت مضاءة بشكل جيد ولا تسبب الازعاج للمجاورين. ب. يجب أن تتوفر شروط السلامة العامة لجميع المسارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك