المادة 7 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- يشترط في الأشخاص المسموح لهم قيادة هذه المركبات أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول تخوله قيادة هذه الفئات.
ب- باستثناء المركبات المذكورة بالفقرة (أ) من هذه المادة يسمح بقيادة المركبات ذات الاربع عجلات والتي لا يزيد سعة محركها على 90 سي سي من قبل شخص لا يقل عمره عن 12 سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026