المادة 2 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الحاكم الإداري المختص: المحافظ المختص.
المركبات: المركبات المخصصة للعمل خارج الطريق ولا يتوفر فيها مواصفات الأمان والسلامة للسير على الطريق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026