المادة 1 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الاستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026