المادة 3 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- تعتمد فئة هذه المركبات وفقاً لمواصفات الشركة الصانعة وتكون صفة إستعمالها مخصصة للعمل خارج الطريق.
ب- تخضع هذه المركبات للتسجيل والترخيص والتأمين وتعامل كل مركبة حسب فئتها ويصرف رقم خاص لكل مركبة.
ج- تسجل وترخص هذه المركبات بالصفة الخصوصية للجهات التالية :
1. للنوادي المرخصة شريطة وجود ميدان خاص مغلق.
2. للشركات أو المؤسسات المرخصة التي تقدم الخدمات السياحية او تعمل في المناطق السياحية التي تسمح طبيعتها الجغرافية باستخدام هذه المركبات.
3. لأي شخص طبيعي او اعتباري يوافق عليه الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026