المادة 5 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يشترط في هذه المركبات ان تتوافر فيها المواصفات الفنية التالية: أ . ان تكون حديثة الصنع بحيث لا تتجاوز سنة الصنع مدة سنتين تسبق سنة التخليص. ب. ان تكون اطاراتها ذات ضغط هواء منخفض يكفل الحفاظ على ثبات المركبة ذات الاستعمال الخاص للسير خارج الطرق المعبدة. ج. ان تكون مزودة بأنوار امامية بيضاء وانوار خلفية حمراء أو حسب مواصفات الشركة الصانعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك