المادة 2 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني والعبارات المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية.
القانون:قانون الاوراق المالية النافذ.
الهيئة:هيئة الاوراق المالية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص الاعتباري الذي يمارس عملاً أو أكثر من
أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، أو
شركة الخدماتمدير الاستثمار، أو المستشار المالي أو مدير :
الماليةالإصدار، أو أي نشاط آخر تحدّده الهيئة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
أي نشاط أو عمل مرتبط بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ببيع و/أو تسويق الأوراق المالية غير
خدمة التسويق:الأردنية داخل المملكة
و/أو الترويج لها أو الإعلان عنها، بأي شكل من
الاشكال.
الأوراق المالية غيرالأوراق المالية المسجلة خارج المملكة لدى هيئة :
الأردنيةرقابية مماثلة للهيئة.
الشخص المتعاقد مع شركة الخدمات المالية
المستثمر:
للحصول على خدمة التسويق.
مصدر الأوراق المالية غير الأردنية المسجّ ل و/أو المرخّص حسب الأصول في بلد إصدار الأوراق المصدر:
المالية غير الأردنية من هيئة رقابية مماثلة
للهيئة و/أو وكيله.
ب. يكون للكلمات والعبارات غير المعرّ فة في هذه التعليمات المعاني المخصّ صة لها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026