المادة 3 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

تسري أحكام هذه التعليمات على ممارسة أي نشاط أو عمل من أعمال تسويق و/أو بيع أوراق مالية غير اردنية داخل المملكة وأي نشاط أو عمل متصل بالترويج لها أو الإعلان عنها بأي شكل من الاشكال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك