المادة 4 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021
الجهات المصرّ ح لها بممارسة خدمة التسويق
أ. تنحصر ممارسة خدمة التسويق بشركات الخدمات المالية المصرّ ح لها بذلك من الهيئة، ولا يجوز لسواها القيام لصالح الغير و/أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متّ صل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بخدمة التسويق.
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة كانت بأنه يقوم بتقديم خدمة التسويق أو أنه مصرّ ح له بالقيام بها أو التوسّ ط بالقيام بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج. يحظر على شركة الخدمات المالية البدء بتقديم خدمة التسويق أو مباشرة أي عمل متصل بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس لمباشرة العمل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026