المادة 2 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون الملكية العقارية صافلحةم 1ع ممن و4ل به.
المدير:مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
الحكومة والبلديات واي جهة او شخص حكمي يخوله
المستملك:
القانون حق الاستملاك.
أي مشروع يستملك العقار من اجله لتحقيق المنفعة
المشروع:
العامة.
اللجنة المشكلة وفق احكام هذه التعليمات لاثبات حال لجنة المنشأ:
العقار المستملك وقت صدور قرار الاستملاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026