المادة 2 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الملكية العقارية صافلحةم 1ع ممن و4ل به. المدير:مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. الحكومة والبلديات واي جهة او شخص حكمي يخوله المستملك: القانون حق الاستملاك. أي مشروع يستملك العقار من اجله لتحقيق المنفعة المشروع: العامة. اللجنة المشكلة وفق احكام هذه التعليمات لاثبات حال لجنة المنشأ: العقار المستملك وقت صدور قرار الاستملاك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك