المادة 3 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022
تطبق هذه التعليمات في الحالات التي يتعذر بها على المستملك القيام باجراءات الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه او اي عقار آخر يتحقق بشرائه او مبادلته الغرض من المشروع او اذا كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك دون القيام باجراءات الشراء المباشر او المبادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026