المادة 7 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022
يعد التقرير الذي تنظمه لجنة المنشأ نتيجة الكشف على العقار المستملك بينة اولية على تلك الحال لاغراض تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك على ان لا تقل عن القيمة الادارية المعتمدة استنادا لقانون رسوم تسجيل الاراضي الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026