المادة 8 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022
اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم المدير باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك او يحق له القيام بها بمقتضى احكام القانون وتكون ملزمة للمستملك وكانه هو الذي قام بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026