المادة 24 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023

للمرخص له في معرض ممارسته الأنشطة المرتبطة بالرخصة الممنوحة له أو المتفرعة عنها، حق طلب تصدير عينات من النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي تصديرها للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء لغايات فحص تلك العينات في مختبر أو أكثر في الخارج إن استدعت الحاجة ذلك واقتضت طبيعة تعاملاته مع الجهات المستوردة إجراء مثل تلك الفحوصات واعتماد نتائجها تنفيذاً لشروط عقود التصدير الموقعة معها، ويصدر تصريح التصدير اللازم بذلك في حدود العينات المراد فحصها حسب المعلومات التي يوردها المرخص له في طلب التصريح والوثائق المرفقة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك