التعليمات
تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائي…
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه:- النظام:نظام النباتات الطبية الوزير:وزير الصحة . المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب- …
- المادة 3أ- تنظم ممارسة أنشطة تصدير النباتات وبذورها وأشتالها وحصادها والمشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة بنتيجة معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عل…
- المادة 4أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار يصدر عن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- ينحصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) أ…
- المادة 5يشترط في المرخص له، ما يلي:- أ- أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (%51) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنب…
- المادة 6يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها أو عقود تأسيسها إذا كانت قائمة، إلا بموافقة مسبقة من…
- المادة 7يقدم طلب الترخيص للّجنة على النموذج الخاص المعتمد لهذه الغاية محددا فيه نوع الترخيص المطلوب مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ. شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صاد…
- المادة 8تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، وا…
- المادة 9أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد …
- المادة 10أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها ومعالجة النباتات وأ…
- المادة 11أ- تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب…
- المادة 12يلتزم المرخص له بما يلي: أ. عدم الحصول على النباتات أو بذورها أو أشتالها إلا من الجهات المرخص لها باستيراد النباتات وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. عدم ال…
- المادة 13أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات أو البذور أو الأشتال من المرخص له باستيراد النباتات أو بذورها أو أشتالها للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء…
- المادة 14- أ- تسلم النباتات أو البذور أو الأشتال المباعة للمرخص له بالتصدير أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة البائعة المرخص لها بالاستيراد على تصريح بالبيع وفقاً ل…
- المادة 15أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء حصاد النباتات من المرخص له بزراعة النباتات وحصادها للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء موضحاً ومرفقاً به المعلومات وا…
- المادة 16أ- يسلَّ م حصاد النباتات للمرخص له بالتصدير أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وح…
- المادة 17أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من المرخص له بمعالجة النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحدده…
- المادة 18أ- تسلّ م النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لم…
- المادة 19يعتبر التصريح المشار إليه في المواد (13) و ( 15) و (17) من هذه التعليمات ملغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح، وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الش…
- المادة 20يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة وأصول الممارسات الجيدة في الأماكن والمستودعات والمحال والعقارات والمنشآت الملح…
- المادة 21يلتزم المرخص له بقواعد النقل والتغليف والتعبئة والتوضيب بشكل يحافظ على جودة المنتج ويمنع استبدال المحتوى أو خلطه بمنتوجات أو بضائع أخرى.
- المادة 22أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح تصدير النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمؤسسة أو ج…
- المادة 23أ- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية تصدير يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ التصدير. ب- تصدر النباتات أو …
- المادة 24للمرخص له في معرض ممارسته الأنشطة المرتبطة بالرخصة الممنوحة له أو المتفرعة عنها، حق طلب تصدير عينات من النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة…
- المادة 25أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال المشتراة من الشركة المرخص لها بالاستيراد داخل الممل…
- المادة 26أ- للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخ…
- المادة 27يناط بالمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح شراء النباتات أو البذور أو الأشتال …
- المادة 28أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال …
- المادة 29أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح، في أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أ…
- المادة 30إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (29) من هذه التعليمات، لا يعفِ المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص ع…
- المادة 31يلغى حكماً الترخيص بعد منحه، في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو م…
- المادة 32للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من ال…