المادة 30 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (29) من هذه التعليمات، لا يعفِ المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026