المادة 28 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023

أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان إفلاسه أو اعساره (حسب مقتضى الحال). ب- على المرخص له، في حال فقدانه أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات خلال فترة سريان الترخيص، إعلام الوزير والعمل على تصويب أوضاعه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ فقدانه شرط الترخيص (إن أمكن ذلك).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك