المادة 17 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من المرخص له بمعالجة النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:-
1- أنواع وأصناف وكميات النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي شراؤها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها، واسم الشركة الموردة وعنوانها كاملاً.
2- وصفاً لطبيعة النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي شراؤها.
3- عقد وفاتورة شراء مبيناً فيهما المعلومات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
4- شهادة خطية صادرة عن المرخص له بالمعالجة تفيد بأن نسبة المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح بتصديرها بناءً على طلب وتصريح المرخص له بالتصدير.
ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الشركة الموردة ومن أنها إحدى الشركات المرخص لها بمعالجة النباتات، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم.
ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح الشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026