المادة 16 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023

أ- يسلَّ م حصاد النباتات للمرخص له بالتصدير أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها الصادرة بمقتضى أحكام النظام. ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له بالتصدير أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء. ج- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك